الجمعة، 24 يونيو 2011

تغير الأسعار Prices Change

تعتبر ظاهرة التغير في الأسعار أهم المشاكل التي كانت ولا زالت تشغل اهتمام البحث المحاسبي ومن المعروف أنه ليس هناك حتى الأن مبدأ علمي متفق عليه ولا حتى موقف مهني موحد لمواجهة هذه الظاهرة ويرجع ذلك إلى أن ظاهرة تغير الأسعار ظاهرة مركبة وذات جوانب وتأثيرات متعددة ، فمن حيث المصدر أو السبب فإنه يمكن ارجاع التغير في سعر أي أصل من الأصول إلى سبب أو أكثر من الأسباب الآتية :

1- التغير في السعر نتيجة التغير في سوق التعامل ويقصد به الأثر الناتج عن الانتقال من سوق الشراء إلى سوق البيع .
2- التغير في السعر نتيجة ما يتم اضافته من قيمة بمعرفة المنتج ويقصد به مقابل النشاط الذي يقوم به المنتج والذي يتمثل في منافع مضافة نتيجة تغيير الوقت أو الشكل أو المكان .
3- التغير في السعر نتيجة تغير الظروف البيئية المحيطة ( اقتصادية وغير اقتصادية ) ويقصد به تغير سعر الأصل في نفس السوق أي سوق عوامل الإنتاج أو سوق المنتجات والذي قد يأتي نتيجة اتجاهات تضخمية أو انكماشية عامة أو نتيجة تغيرات العرض والطلب في سق السلعة أو الخدمة .

ومن وجهة نظري أنا المحاسب الأول أن النموذج المحاسبي المعاصر لا يعترف بأي من هذه التغيرات في حينها وإنما يرجع الاعتراف المحاسبي إلى أن يتم تبادل الأصل مع طرف خارجي أو لحين توفر قياسات موضوعية يمكن التحقق منها والتثبت من صحتها ، فقط حيئنذ يعترف النموذج المحاسبي بهذه التغيرات الثلاثة دفعة واحدة وبصورة مجملة .

ومن ناحية أخرى نجد أن دراسة ظاهرة التغير في الأسعار يمكن أن تكون على ثلاثة مستويات :

1- التغيرات في المستوى العام للأسعار 
2- التغيرات في المستوى الخاص للأسعار
3- التغيرات في المستوى النسبي للأسعار

ويقصد بالتغير في المستوى العام الزيادة أو النقص في أسعار كل أو غالبية السلع والخدمات التي يتم تبادلها في المجتمع ككل وهنا نجد أن التغير في المستوى العام للأسعار يعني التغير في القوة الشرائية لوحدة النقد المستخدمة في التعامل ، فالزيادة في المستوى العام للأسعار تعني حالة من التضخم في الاقتصاد القومي من شأنها انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد أي انخفاض قيمة وحدة النقود ، أما انخفاض المستوى العام للأسعار فيعني حالة من الإنكماش ( الكساد ) في الاقتصاد القومي من شأنها زيادة القوة الشرائية لوحدة النقد أي زيادة قيمة وحدة النقود ، ويتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار باستخدام الأرقام القياسية العامة فمن المعروف أن الرقم القياسي للأسعار يعكس التغير في أسعار السلع والخدمات التي يتم تبادلها في الأسواق على مستوى الاقتصاد القومي وذلك بين تاريخين مختلفين ، وهناك عدة أرقام قياسية عامة يمكن الاعتماد عليها لتحديد التغير في المستوى العام للأسعار مثل الرقم القياسي لأسعار الجملة أو الرقم القياسي لنفقة المعيشة .

أما بالنسبة للتغير في المستوى الخاص للأسعار فيقصد به التغير الذي يلحق سعر سلعة أو خدمة معينة ومحددة من السلع والخدمات بصفة خاصة وفي سوق معينة بذاتها ويلاحظ أن التغير في مستوى الأسعار الخاص قد يكون متفقاً مع التغير في المستوى العام وبدرجات كما قد يكون في اتجاه معاكس تماماً لهذه الاتجاه العام ولذلك يجب التنبيه إلى أن دراسة التغير في مستوى الأسعار الخاصة هي في حقيقة الأمر دراسة للتغير في قيمة السلع والخدمات وليست دراسة للتغير في القوة الشرائية للنقود ويتم قياس التغير في المستوى الخاص للأسعار باستخدام الأرقام القياسية الخاصة وهناك عدد من الأرقام القياسية الخاصة توفرها الجهات الحكومية وغيرها على مستوى الصناعات أو مجموعات متجانسة مع السلع والخدمات مثل : العقارات ، السلع الاستهلاكية المعمرة ، المنتجات الثقيلة ، السيارات ، الحديد والصلب وهكذا مثل هذه الأرقام القياسية الخاصة يمكن الاعتماد عليها كأساس موضوعي لقياس التغير في القيمة .

ويأتي التغير في المستوى الخاص للأسعار نتيجة نوعين من التغيرات :

1- التغير في المستوى العام للأسعار وهو كما وضحت يمثل تغير صوري أو وهمي ناتج عن التغير في القوة الشرائية للنقود .
2- التغير في المستوى النسبي للأسعار أي التغير في سعر الأصل بالنسبة لأسعار الأصول الأخرى وهو بهذا يمثل تغيرات حقيقية في القيمة .

وهكذا فإن التغير النسبي في الأسعار يوضح لنا إلى أي حد كانت التغيرات في الأسعار الخاصة متمشية مع التغير في المستوى العام وعليه فإن التغير في المستوى النسبي للأسعار عبارة عن التغير في المستوى الخاص بعد استبعاد أثر التغير في المستوى العام .

ويلاحظ هنا أن نموذج التكلفة التاريخية لا يأخذ في الإعتبار أي من هذه التغيرات في حينها وإنما يؤجل الاعتراف بها إلى أن يتم احتسابها دفعة واحدة وبصورة إجمالية عندما يتوفر دليل اثبات موضوعي قابل للتحقق وبناء على ذلك يمكن القول أن التطوير المحاسبي في هذا المجال يتحدد في أحد الاتجاهات التالية :

أولاً : الاعتراف بالتغيرات في المستوى العام للأسعار وبالتالي اسقاط فرض ثبات القوة الشرائية للنقود وهنا يتم تعديل القوائم المالية التاريخية باستخدام وحدة نقد موحدة القيمة وهذا الاتجاه لا يعتبر خروجاً عن نموذج التكلفة التاريخية المعدلة أو نموذج القوة الشرائية .

ثانياً : الاعتراف بالتغيرات في المستوى الخاص للأسعار وبالتالي الخروج عن مبدأ التحقق المحاسبي في صورته التقليدية ويكون تطبيق هذا الإتجاه عن طريق استخدام أحد نماذج القيمة الجارية كأساس لإعداد قوائم مالية مكملة لتلك التي يتم إعدادها وفقاً لنموذج التكلفة التاريخية ، وكما أن الأخذ بالقيم الجارية يترتب عليه الفصل بين دخل النشاط الجاري وبين مكاسب أو خسائر الحيازة للأصول غير النقدية وأن تطبيق ذلك يكون عن طريق اي من النموذجين الآتيين :

* نموذج القيمة البيعية حيث تستخدم اسعار البيع الجارية .
* نموذج التكلفة الاستبدالية حيث تستخدم أسعار الشراء الجارية .

ثالثاً : الاعتراف بالتغيرات في المستوى النسبي للأسعار وهو ما يتطلب تطبيق كل من الاتجاهين السابقين في نفس الوقت ويتم ذلك عن طريق تعديل أرقام القيم الجارية بأثر التغير في القوة الشرائية للنقود ويعرف هذا الإتجاه بالمحاسبة عن القيم الجارية بوحدات قياس ذات قوة شرائية موحدة ، وطبقاً لهذا الإتجاه يتم الافصاح في القوائم المالية عن كل من :

أ- مكاسب وخسائر القوة الشرائية بالنسبة للعناصر النقدية .
ب - مكاسب وخسائر الحياز بالنسبة للأصول غير النقدية مبوبة إلى حيازة حقيقية و حيازة وهمية .

وهكذا نجد أن الاتجاهات الثلاثة السابقة تختلف فيما بينها حول مدى معالجة أخطاء النموذج المحاسبي التقليدي والذي يترتب عليه نوعين من الأخطاء المحاسبية :

* أخطاء في القياس وتنتج عن تجاهل التغير في القوة الشرائية للنقود .
* أخطاء في التوقيت وتنتج عن تأجيل الإعتراف بالتغيرات في القيمة حتى يتوافر الدليل الموضوعي على ذلك .
ويمثل الاتجاه الأول والثاني خطوات على الطريق الصحيح نحو تطوير النموذج المحاسبي فالاتجاه الأول يجنبنا أخطاء القياس دون أخطاء التوقيت في حين أن الاتجاه الثاني يجنبنا أخطاء التوقيت دون أخطاء القياس أما الاتجاه الثالث يجنبنا كل من أخطاء القياس والتوقيت وهو بهذا يعتبر أكثر شمولاً من حيث تغطيته لظاهرة التغير في الأسعار .

الأربعاء، 22 يونيو 2011

المناقصة Tender

تعتبر المناقصة من الطرق الرئيسية للشراء خاصة في الدوائر الحكومية وذلك بسبب أنها تحقق مبدأ المشاركة الواسعة من قبل أكبر عدد ممكن من المناقصين الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق الكفاءة في أداء عملية الشراء ، طالما أن بلوغ هذا الهدف والوصول إليه أصبح يتوقف وبشكل كبير على عدد الراغبين بتجهيز المنشأة بما تحتاجه من مواد وهو ما يتحقق بشكل كبير عند استخدام هذا الأسلوب في الشراء .


تعريف المناقصة

تعرف بأنها مجموعة من الإجراءات النظامية التي تهدف إلى دعوة أكبر عدد ممكن من المناقصين لتقديم عطاءاتهم وعروضهم تمهيداً لاختيار الأنسب من بينها سواء يتعلق ذلك بجودة المادة المطلوب شراؤها أو بأسعارها أو بقية الشروط الأخرى المتمثلة بالكمية ووقت التجهيز وشروط الدفع والتسليم وغيرها من الأمور التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر في أداء هذه الوظيفة الهامة من وظائف المنشأة .

أنواع المناقصات

1- المناقصة العامة والمناقصة المحددة :

أصبحت حرية المناقصين في المشاركة بالمناقصة والتقدم بعروضهم إلى المنشأة المشترية أساساً يقوم عليه تقسيم المناقصات إلى أنواع مختلفة فعندما تكون هذه الحرية مطلقة وغير مقيدة تسمى المناقصة " مناقصة عامة " أما إذا قيدت هذه الحرية وذلك بتوجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة إلى عدد معين من الأشخاص والشركات فنسمي هذه المناقصة بالمناقصة المحددة أو المقيدة .

والأصل في المناقصات هي أن تكون عامة إلا أنه في بعض الحالات تدفع الظروف بالمنشأة إلى عدم جعل الدعوة عامة بل تقتصر توجيهها على عدد محدود من المجهزين المختارين سلفاً بمعرفة إدارة المشتريات والإدارة العليا في المنشأة المحاسب الأول مثلاً وفي ضوء عوامل عديده منها : الخبرة ، والإختصاص ، والكفاءه المالية ، والمقدرة الفنية فضلاً عما يتمتعون به من سمعة وشهرة .

2- تنقسم المناقصات سواء كانت عامة أو محددة بدورها إلى ثلاثة أقسام فرعية وذلك بحسب أماكن إقامة المناقصين ، فهناك المناقصة العامة المحلية والمناقصة المحددة المحلية إذا كانت اقامة المناقصين داخل الدولة أما إذا كانوا يقيمون خارج الدولة الذي تعمل فيه المنشأة فيكون نوع المناقصة إما عامة خارجية أو محددة خارجية أما إذا كان بعض المناقصين يقيمون داخل الدولة في حين يقيم البعض منهم خارجه فإن المناقصة هنا تكون إما عامة محلية وخارجية أو مناقصة محددة محلية وخارجية .

وفي هذا الخصوص وعند استخدام المنشأة المناقصات كطريقة من طرق الشراء فانها لا تكون في حالة خيار ومفاضلة بين كلا النوعين وبالتالي فانها لا تملك الحرية الكاملة في المفاضلة بين المناقصة العامة والمناقصة المحددة فهي ملزمة باستخدام نوع معين من المناقصات وذلك بحسب ما تمليه الظروف التي تسود عند تنفيذ المناقصة ذاتها فطبيعة السلعة وظروف السوق ومبالغ الشراء كلها عوامل ومؤثرات تقوم بالحد من حرية المنشأة وبالتالي تحدد نوع المناقصة اللازمة الاستخدام ، ففي حالة كون السلعة معروضة فقط من قبل عدد محدود من المنتجين فانه لا يكون من الحكمة في شيء استخدام المناقصة العامة لأن ذلك سيكون مضيعة للوقت والجهد طالما لا تتوقع المنشأة أن يتقدم إلى هذه المناقصة أو يشترك فيها إلا ذلك العدد المحدود من المجهزين .

ويمكن أن يقال الشيء نفسه في حالة ما إذا كان تنفيذ الأعمال أو توريد بعض أصناف المواد يتطلب إمكانيات فنية ومالية عاليتين والتي ربما لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الشركات المتخصصة كما أن مثل هذه الأعمال اذا ما طرحت في مناقصة عامة فقد تلحق بالمنشأة مخاطر جسيمة ربما تهدد مصالحها سيما اذا كان الاتجاه السائد في منشأت الدولة هو أن يتم التعاقد مع صاحب أقل العطاءات سعراً ومن دون الالتفات إلى عوامل المفاضلة الأخرى .

ويمكن أن نلاحظ مواقف أخرى تشجع على استخدام المناقصة المحددة كما في حالة كون الأصناف المطلوب شراءها أو الأعمال المطلوب القيام بها لها صفة السرية التامة حيث تقتضي المصلحة العامة للدولة تأمينها عن طريق التعاقد مع عدد محدود من المجهزين .

من كل ما تقدم يمكن القول بأن هذين النوعين من المناقصات هما ليسا بديلين الواحد عن الآخر بل هما مكملين أحدهما للآخر وذلك لعدم وجود منافسة بينهما بأي شكل من الأشكال وفي أي ظرف من الظروف .

المناقصة السرية

هناك من يعتقد بوجود نوع آخر من المناقصات وهو المناقصات السرية وللرد على هؤلاء أقول بأنه لا توجد في الحقيقة والواقع مناقصة سرية وأخرى علنية ولكن يمكن القول بأن كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها عند المناقصة يجب أن تكون كفيلة بالمحافظة على سرية العروض المقدمة من قبل المناقصين ولا تسمح بافشاء ما ورد فيها أو إطلاع الأخرين عليها مهما كانت صفتهم وبأي حال من الأحوال أو لأي سبب من الأسباب طالما كان في ذلك تحقيق لمصلحة المنشأة المشترية وفائدتها .

أوجه الاختلاف بين المناقصة العامة والمناقصة المحددة

من خلال الاستعراض السابق يمكن أن أذكر عدد من أوجه الاختلافات بين المناقصة العامة والمناقصة المحددة وذلك كالتالي :

1- عدد المناقصين : بما أن حرية الاشتراك في المناقصة المحددة أو المقيدة ليست مطلقة كما هو الحال في المناقصة العامة لذا نجد أن عدد المناقصين الذي يحق لهم التقدم في المناقصة العامة طالما أن الدعوة هنا هي لجميع المناقصين دون تحديد أو تقيد أو حتى تفرقة أو تمييز فمن يجد في نفسه الكفاءة والمقدرة على تجهيز المنشأة بالمواد المعلن عنها أن يتقدم إليها بعطائه معلناً لها عن رغبته في ذلك .

2- وسيلة الاتصال : تختلف المناقصة العامة عن المناقصة المحددة من حيث وسيلة الاتصال بالمجهزين حيث تستخدم المنشأة الاعلان عن المناقصة بشتى وسائل النشر في حالة المناقصة العامة بينما نجدها تلجأ إلى وسائل الاتصال الشخصية مثل الرسائل وما شابه ذلك في حالة المناقصة المحددة .

3- فترة التعاقد : تختلف المناقصة العامة عن المحددة من حيث فترة التعاقد فبالنظر لكثرة عدد المتناقصين في المناقصة العامة وبغية فسح المجال أمام أكبر عدد ممكن منهم للتقدم بالعطاءات فان الفترة المسموح بها لتقديم العطاءات تفوق تلك المسموح بها للمناقصين في حالة المناقصة المحددة أو المقيدة كما أن إجراءات تحليل العروض واختيار الافضل من بينها ومفاوضة المتقدمين بعطاءاتهم قد تستغرق فترة أطول في المناقصة العامة عنها في المناقصة المحددة .

4- التكاليف : تختلف التكاليف التي تتحملها المنشأة وذلك بحسب نوع المناقصة فمثلاً تكون تكاليف الاتصال بالموردين قليلة في المناقصة العامة في حين أن هذه التكاليف تكون بمقدار أكبر في المناقصة المقيدة ومن ناحية ثانية نجد أن تكاليف مفاوضة الموردين ودراسة العروض وتحليلها هي أكثر في المناقصة العامة عما هي عليه في المناقصة المحددة .

5- الاتفاق فيما بين المتناقصين : بما أن عدد المناقصين في المناقصة المحددة أو المقيدة قليل فانه من الممكن حصول اتفاق فيما بينهم على تقديم أسعار عالية أو أية شروط مجحفة تلحق بالمنشأة أضراراً بينما تنعدم مثل هذه الإمكانيات أو تتضاءل في حالة المناقصة العامة .

6- إلغاء المناقصة : إن احتمالات الغاء المناقصة هي أكثر حدوثاُ في المناقصة العامة منها في المناقصة المحددة وذلك بسبب تعدد الظروف والحالات التي تؤدي إلى الإلغاء ومن ذلك أن عدد المناقصين أقل من العدد المطلوب .

7- استكمال النواقص : من المعلوم أن المنشأة عند تجد أن بعض العطاءات في المناقصة المحددة غير مستوفية للشروط كلاً أو بعضاً مما يستوجب استبعادها وعدم أخذها بنظر الإعتبار الأمر الذي يترتب عليه انخفاض عدد العطاءات ذاتها وبالتالي يمكنها الاتصال بأولئك المناقصين أصحاب العطاءات الناقصة شخصياً والطلب اليهم إكمال النواقص وهذا أمر لا يمكن تحقيقه في حالة المناقصة العام لتعذر الاتصال بالمناقصين أساساً.

8- اشتراطات المناقصة : تشترط المنشأة توافر بعض الشروط في المناقصين كأن يكون مسجلاً في غرفة تجارية أو يحمل هوية مقاولين كما تطلب منهم استيفاء بعض المتطلبات مثل تقديم تأمينات أولية وكل هذا من أجل أن تبعد المناقصين غير الجادين من الاشتراك في المناقصية وتستقطب فقط أولئك الذين يتمتعون بالكفاءة والمقدرة العاليتين والتي تجعل منهم مصادر توريد مناسبة .

9- مبلغ المناقصة : تكون مبالغ الشراء في المناقصة المحددة أو المقيدة عادة أكبر منها في المناقصة العامة كما أن المواد المطلوب شراؤها في النوع الأول من المناقصات تكون في الغالب الأعم ذات أهمية كبيرة في حياة المنشأة وتقدمها خلافاً لما تكون عليه المواد التي تشتري عن طريق المناقصة العامة .

مبادئ المناقصة 

من الأمور الضرورية بل من أساسيات طرق الشراء هو توافر بعض المبادئ فيها والتي في حالة عدم توافرها كلاً أو بعضاَ لهو أمر يجعل من المناقصات طريقة عقيمة وغير ذات جدوى بل ربما عديمة الفائدة ولا تؤدي إلى تحقيق هدف إدارة المشتريات في تأمين احتياجات المنشأة من المواد بكفاءه وفيما يلي أهم هذه المبادئ :

1- المساواه : بمعنى ضرورة قيام إدارة المشتريات بمعاملة جميع المناقصين معاملة واحدة وعلى قدم المساواة وذلك بأن تطبق شروط المناقصة كافة بحق جميع المناقصين وبدون أي تفرقة أو تمييز أو تحيز حيث لا يجوز لها أن تطبق الشروط على عدد من المشتركين في المناقصة في حين تستثني عدداً آخر .

2- المنافسة : من أهم الأسباب التي أدت الى انتشار استخدام المناقصات كطريقة من طرق الشراء هو تحقيقها لمبدأ المنافسة بين أكبر عدد ممكن من الموردين والذي لا يتم تحقيقه إلا من خلال الاعلان عن المناقصة في وسائل النشر المختلفة وهذا من أجل أن يتم إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المجهزين للمشاركة في المناقصة .

3- الثبات : ويعني أنه لا يجوز لإدارة المشتريات أن تتدخل وتجري أية تعديلات على شروط المناقصة بعد أن تم الإعلان عنها والتي على أساسها تقدم المناقصون بعروضهم وعطاءاتهم وبالتالي يجب أن تتسم بالثبات الذي قد يعني الالتزام من قبل المنشأة أمام المناقصين .

إلغاء المناقصة 

رغم أن هناك ظروفاً قد تدفع إدارة المشتريات إلى اتخاذ قرار بالغاء المناقصة إلا أننا لا يمكن النظر إليها من زاوية واحدة طالما أن الموقف التي تتخذها المنشأة ليست واحدة ولهذا فإن هذه الظروف ستكون مختلفة بحسب تلك المواقف وخاصة في الموقفين التاليين :

1- إلغاء المناقصة قبل فتح العطاءات :

يمكن للمنشأة أن تلغي المناقصة التي لم يتم فتح عطاءاتها بعد في حالة انتفاء الحاجه إلى شراء المادة موضوع المناقصة أساساً ونهائياً على أن يكون الالغاء بقرار مسبب من مدير المنشأة .

2- إلغاء المناقصة بعد فتح العطاءات :

هناك حالات وظروف قد تدفع بالمنشأة إلى إلغاء المناقصة حتى بعد فتح العطاءات تمهيداً للبت فيها والحالات التي يجوز في واحدة منها أو أكثر الغاء المناقصة هي الآتية :

* إذا ما كانت العطاءات المقدمة للمنشأة هي بالأساس قليلة العدد أو أنه وبعد استبعاد العروض غير المستوفية للشروط تطبيقاً لمبدأ المساواة لم يتبق منها إلا العدد القليل من العطاءات فهنا يحق للمنشأة المشترية الغاء المناقصة وذلك لعدم استطاعة المناقصة من تحقيق أهدافها والتي كما نعلم أنها تتوقف بشكل كبير على عدد المناقصين المشتركين فيها .

* إذا تضمنت جميع العطاءات أو أغلبها بعض التحفظات فيحق للمنشأة في هذه الحالة الغاء المناقصة ، كذلك اذا ما تبين لإدارة المشتريات أنه بعد استبعاد العدد المتضمن للتحفظات لم يتبق من العروض إلا عدداً قليلاً فانه يحق لها الغاء المناقصة .

والتحفظات التي يمكن أن يذكرها المناقصون ما هي إلا الشروط الخاصة التي يضيفها مقدم العطاء إلى عطائه وتعتبر تعديلاً لشروط العطاء ذاته وذلك لأن اشتراكهم في المناقصة سوف يكون مشروطاً بها ، والتحفظات اما أن تكون بصيغة توفير ظروف معينة أو عدم حصول ظروف أخرى مثل اشتراط بعض المناقصين عدم زيادة أجور العمال عن نسبة معينة خلال فترة تنفيذ المناقصة أو اشتراط توفر مواد أو ظروف عمل خاصة مثل الحصول على إجازة استيراد رغم توفر المواد في الأسواق المحلية .

* إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السائدة في السوق أو عندما تكون الكلفة الكلية للمناقصة أكثر من المخصصات المرصودة لها في الميزانية التقديرية فيحق للمنشأة في هاتين الحالتين الغاء المناقصة وعلى اللجنة ( المحاسب الأول من ضمن اللجنة )  إذا ما أوصت بإلغاء المناقصة لارتفاع أسعارها أن تثبت في محضرها ما اتخذته من إجراءات للوقوف على أسعار السوق .


إن إلغاء المناقصة بعد فتح العطاءات المقدمة إلى المنشأة يتطلب من إدارة المشتريات اتخاذ اجراء آخر بشأنها طالما أن الحاجة إلى المادة المعلن عن شرائها لا تزال قائمة وغير مشبعة ومن هنا يمكن للمنشأة القيام بأحد الاجرائين التاليين وذلك بحسب ما تمليه عليها الظروف المرتبطة بعملية شراء المادة ذاتها :

1- إعادة الإعلان عن المناقصة مجدداً
2- استخدام طريقة أخرى من طرق الشراء 

وإذا افترضنا بأن المنشأة قد قررت إعادة الاعلان عن المناقصة مجدداً فعليها هنا وقبل تنفيذ هذا القرار أن تقوم بدراسة السبب أو الأسباب التي أدت إلى الغاء هذه المناقصة ومحاولة معالجتها طالما أن الاعلان عن المناقصة وبنفس صيغتها السابقة معناه الوصول إلى ذات النتيجة وذلك طالما أن الأسباب التي أدت إلى حدوثها ما تزال قائمة وباقية بدون معالجة أو تعديل فعلى سبيل المثال لو كان عدد المشتركين في المناقصة قليلاً فيجب معرفة سبب هذه الظاهرة فقد تكون وسيلة النشر المستخدمة غير مناسبة أو أن شروط المناقصة قاسية بحيث كانت خارج حدود مقدرة الكثير من المناقصين أو أن المواصفات أو الكميات المطلوبة لا تتناسب مع المبالغ المخصصة للشراء .

وإذا ما ألغيت المناقصة قبل الموعد المحدد لفتح العطاءات فعلى المنشأة أن تعيد الى المناقصين ثمن استمارة الشروط والمواصفات لمن اشتراها عند الطلب شريطة أن يعيدوا جيمع المستندات التي بيعت لهم .

أما إذا كان الالغاء بعد فتح العطاءات فان بعض لوائح المشتريات تجيز رد الثمن فقط لأولئك الذين اشتركوا في المناقصة وبناء على طلب تحريري من قبلهم على أن يقوموا باعادة جميع المستندات التي بيعت لهم أيضاً .

الأحد، 12 يونيو 2011

المصرف Bank

تمهيد

تمثل المصارف منظمات وسيطة بين المدخرين والمستثمرين وهي كذلك المكان الذي يلتقي فيه عرض النقود بالطلب عليها حيث تسعى البنوك إلى تجميع المدخرات على شكل ودائع بأنواعها من الأفراد والمنظمات ثم تقوم بعرضها نيابة عن المدخرين لمن يحتاج إليها من المستثمرين سواء كان هؤلاء أفراداً أو منظمات ، وهناك علاقة طردية بين التقدم الحضاري للمجتمع ومستوى الخدمات المصرفية وانتشارها في المجتمع 
إذ أن المجتمعات المتقدمة يزداد فيها تعامل الأفراد والمنظمات مع المصارف وإن أكثر الأنشطة التجارية والفردية تتم من خلال البنوك وتقل الحاجة في هذه المجتمعات للتعامل بالنقود بشكل مباشر ويكثر الاعتماد على الشيكات والنظام الآلي في التعاملات الفردية والتجارية ولذلك تقل السيولة النقدية المتداولة في المجتمعات بخلاف الحال في الدول النامية .

إن البنوك بمثابة القلب الذي يمد الإقتصاد الوطني بالأموال اللازمة للتنمية والتقدم الإجتماعي وإن أي خلل في النظام المصرفي يؤثر بشكل سلبي على الإقتصاد القومي ورفاهية الناس لذلك تحرص الدول باختلاف أنظمتها على التدخل في حالة تعرض أي مصرف للفشل لما لذلك من أثر سيئ على النظام المصرفي والأفراد والمنظمات ذات العلاقة ، وكذلك هز الثقة بالنظام المصرفي ككل لذلك تعطي الصلاحية للبنك المركزي للقيام بالرقابة المباشرة على عمليات فتح بنوك جديدة أو فروع وكذلك الهيمنه على النظام المصرفي بهدف حماية النظام المصرفي وحقوق المودعين في نفس الوقت .

 قبل أن أسترسل في تناول كيفية ظهور المصارف كان لا بد أن أحدد ماذا يقصد بالبنك ؟؟

إن كلمة بنك كلمة غير عربية فهي Bank في اللغة الإنجليزية ويقال أن أصل الكلمة إيطالي وتشير إلى منضدة أو طاولة خشبية كان يجلس إليها عادة الصرافون في مدن شمال إيطاليا في أواخر القرون الوسطى عند ممارستهم لأعمالهم في الأسواق لبيع وشراء العملات المختلفة أيام إزدهار التجارة .
وفي اللغة العربية تستخدم كلمة مصرف بكسر الراء وتعني بنك وهي مأخوذه من الصرف والصرف في اللغة العربية يعني الوزن أو المثل ويقصد به المكان الذي يتم فيه الصرف ولذلك نجد هذه التسمية شائعة في بعض الأقطار العربية إلا أن كلمة بنك هي أكثر شيوعاً .
 
كيف ظهرت المصارف ؟

يرجع الأصل في نشأت المصارف إلى تراجع نشاط كل من التاجر والمقترض والصائغ إذ أن كلاً منهم كان يلعب دوراً في حياة الناس فالتاجر اشتهر نشاطه في القرون الوسطى وزادت ثقة الناس به مما أدى إلى إصدار صكوك بمثابة شيكات لزبائنه اعتبرت كحق لمالكيها في الحصول على النقود أم مقترض النقود فلا زال شائع حتى الآن في الريف والمدينة بين أوساط الناس البسطاء .

لقد أوجد الله تعالى البشر مختلفين في الدخول فهناك من لديهم وفرة في الأموال وآخرين لديهم نقص أو شحة في الأموال ومن هنا نشأت الحاجة إلى نقل بعض الأموال من شخص لأخر ، ونشأ على هذا الأساس عمل المقرض الذي يعرض نقوده كلما كان لديه مال زائد عن حاجته ثم تطورت العملية إلى أن بدأ المقرضون يبحثون عمن لديهم أموال فيقترضونها منهم بسعر فائدة منخفض ثم يقرضونها للمحتاجين بسعر فائدة مرتفع ويحصل بذلك على الفرق وهو الربح .

والمتأمل في أعمال البنوك التجارية في الوقت الحالي يجد أنها حلت محل المقرض فهي تشجع الأفراد المحاسب الأول مثلاً بوضع نقودهم لديها على شكل ودائع بآجل أو توفير مقابل فوائد تدفع لهم بشكل دوري ( شهري ، سنوي ) ثم تجعل هذه الأموال متاحة لمن يحتاج إليها مقابل فوائد أعلى والفارق يمثل عائد للبنك .

أما الصائغ فقد قام بالدور الذي تقوم به البنوك المركزية في الوقت الحالي ويتلخص دور الصائع في أنه يقوم بحفظ ما يقدمه له زبائنه من ذهب وفضة في خزائنه الآمنة ( لا زال يقوم بهذه المهمة حتى الآن ) على شكل أمانات مقابل إصدار شهادات إيداع رسمية تستعمل فقط لسحب الذهب والفضة في بداية الأمر ثم إن هذه الشهادات ومع مرور الزمن أصبحت محل ثقة وأصبح الناس يتداولونها ويستخدمونها في سداد الديون وهكذا تحولت هذه الشهادات الإسمية إلى أوراق كأوراق البنكنوت وارتبطت شهرة الشهادات الإسمية بشهرة مصدرها .

أصبحت البنوك في الوقت الحالي تمثل التاجر القديم الذي كان يصدر صكوك لزبائنه مقابل الأموال التي لديه وهذا ما يقوم به البنك من خلال منحه دفاتر شيكات وخطابات ضمان لزبائنه الذين يصنعون أموالهم لديه ، كما أن البنك يقوم بوظيفة الوسيط بين من لديه فائض من الأموال من خلال تشجيعه بإيداعها لديه ومن يحتاج إلى هذه الأموال من أفراد ومنظمات بمنحهم ما يحتاجون إليه على شكل قروض وهذا الدور تقوم به البنوك التجارية أما البنوك المركزية فإنها تقوم بالدور الذي كان يقوم به الصائغ حيث كان يقوم بإصدار اورا ق تمثل شهادات اسمية لحاملها نضير ما أودعه لديه من ذهب وفضة .

خصائص الخدمة المصرفية

على الرغم من اشتراك الخدمة المصرفية في خصائص الخدمات الأخرى ( غير ملموسة ، التكامل بين الإنتاج والبيع ، غير قابلة للخزن ) إلا أن هناك خصائص خاصة بها تشمل :

1- الإعتماد على رأس مال الغير : تمارس المصارف نشاطها معتمدة في ذلك على أموال المودعين أفراد ومنظمات وبدرجة قد تصل إلى 90 %

2- تنوع الخدمات المصرفية : قد تنحصر الخدمات التي تقدمها معظم المنظمات الخدمية في عدد محدود من الخدمات بينما تتعدد وتتنوع خدمات المنظمات المصرفية خاصة في الدول المتقدمة .

3- التباين في تقديم الخدمة : على الرغم من اشتراك المال في جميع الخدمات المصرفية إلا أن أسلوب تقديمها يختلف باختلاف المصرف والمكان والزبون .

4- المنفعة الزمانية والمكانية : يهدف انتشار المصارف جغرافياً إلى توفير الخدمات المصرفية مكانياً ولأوسع شريحة من المستهلكين وتقوم المنظمات المصرفية بفتح أبوابها في أي وقت أو بتوفير خدماتها الإلكترونية على مدار الساعة وبأبسط الطرق .

5- نوعية وخصائص العاملين : يؤدي صعوبة الفصل بين إنتاج الخدمة وبيعها في الخدمات المصرفية إلى ضرورة تمتع العاملين بخصائص :
أ - سلوكية تتمثل ب : المظهر والأخلاق العالية والإبتسامة العريضة والقدرة على التكيف مع مختلف الزبائن .
ب- فنية تتضمن : الدقة وسرعة تقديم الخدمة والبديهه والقدةر على تعلم المهارات الجديدة .

6- صعوبة تحديد سوق الخدمة : تؤثر التغيرات الاقتصادية ( التضخم ، الأزمة المالية ، الكساد ) والديمغرافيه ( الهجرات الداخلية والخارجية ) على شرائح المستهلكين وأنواع الخدمات المطلوبة .

لماذا يثق الأفراد والمنظمات بالبنوك ؟

تنبع ثقة الأفراد والمنظمات بالبنوك كونها تعمل في ظل إطار قانوني صارم يشرف على تطبيقه البنك المركزي الذي هو بنك الحكومة وتزداد ثقة الأفراد والمنظمات بالبنوك كلما زاد المجتمع الذي تعمل فيه البنوك ثقافة وتقدماً أو زادت السمعة الحسنة للنظام المصرفي بشكل عام والبنوك التي يتعامل معها الأفراد والمنظمات بشكل خاص أضف إلى ذلك أن الأسس والمبادئ التي تمارس البنوك نشاطها في ظلها تجعل أفراد المجتمع ومؤسساته تتعامل معها وهي مطمئنة ومن أهم الأسس والمبادئ الأتي :

1- الإحتياطيات :

يفرض البنك المركزي على البنوك التجارةي الاحتفاظ بحد أدنى من الاحتياطيات مقابل الودائع والالتزامات المشابهة الأخرى التي يحددها البنك المركزي لهذا الغرض وتكون هذه الاحتياطيات على شكل ودائع قابلة للدفع عند الطلب في حساب جاري لدى البنك المركزي والهدف من هذه الاحتياطيات هو حماية أموال المودعين .

2- المحافظة على أسرار الزبائن :

فمثلا ًيودع المحاسب الأول أمواله لدى البنك ثقة منه في ذلك البنك والعاملين فيه وعليه فلا يجوز إذاعة أية أسرار تخص مركز هذا الزبون أو تمس وضعه المالي إلا إذا طالب هو بذلك والمقترضون من البنك لا يرغبون في أن يعرف الغير بأمر مديونياتهم حتى لا تتأثر سمعتهم المالية وتزداد هذه السرية في الدول المتقدمة عنه في الدول النامية .

3- سرعة إنجاز الخدمات مع توفير وسائل الراحة :

تتنافس البنوك على جذب الزبائن من خلال سرعة إنجاز الخدمات التي يحتاجون إليها من ناحية وإلى توفير وسائل الراحة أثناء الإنتظار مثل توفير أماكن مرحية لاستقبال الزبائن ومواقف آمنة لسياراتهم من ناحية أخرى ، بل أن بعض البنوك في الدول المتقدمة توفر دور حضانة لآطفال الزبائن أثناء إنتظارهم للخدمة التي يطلبونها  ، وتسعى البنوك إلى تبسيط الإجراءات والاستعانة بأحدث أجهزة الكمبيوتر التي تساعد في سرعة استرداد المعلومات الخاصة بالزبون .

4- حسن المعاملة :

تختار البنوك الموظفين الذين يقابلون الزبائن بعناية وغالباً ما يكونون من الإناث كما هو الحال في الدول الأجنبية وتدربهم بشكل جيد ويتمتعون بأخلاق وحسن مظهر والهدف من وراء ذلك هو ضمان حسن معاملة الزبائن من أجل جذبهم للتعامل مع هذا البنك أو ذاك .

5- توفير الخدمات المصرفية في الوقت والمكان المناسب :

تسعى البنوك في الوقت الحالي إلى توفير الخدمات المصرفية في أماكن تواجد الزبائن سواء كان ذلك داخل المدينة الواحدة أو في شتى أنحاء الدولة بل وفتح فروع على مستوى إقليمي أو دولي ويتم تقديم الخدمات للزبائن في الوقت الذي يحتاجون فيه للخدمة على مدار الأربعة والعشرين ساعة وذلك من خلال الصراف الآلي والي ينتشر بشكل واسع بحيث لا يكاد يخلو سوق مركزي أو مول دون وجود الصراف الآلي ولمختلف البنوك بل أن هناك آلات خاصة في كندا وأمريكا متوفرة في المحلات التجارية يحاسب الزبون من خلالها من رصيده في البنك وتجري مقاصة فورية بين الزبون والمحل آلياً من خلال زيادة رصيد المحل بالمبلغ الذي اشترى به الزبون وخفض رصيده بنفس المبلغ .

لماذا تعتبر المصارف من المنشآت المتخصصة ؟

تعتبر المصارف من المنشآت المتخصصة ذات الطابع المالي والذي يلتقي فيه عرض النقود بالطلب عليها والفرق بين هذا النوع من المنظمات وغيرها ليس مبدأ التخصص في رأيي إذ أن كل منظمة متخصصة في مجالها ولكن تختلف المصارف عن غيرها ن المظمات بأنها لا تجري أي تغيير في مدخلاتها إذ أنها تستقبل الأموال من المودعين وتمنحها للمقترضين كما هي وبالتالي فإن العمليات هنا وحسب مدخل النظم عبارة عن خدمات تفاوضية مع المقترضين أي أن المصارف لا تحدث أي تغيير في مدخلاتها بينما المنظمات الأخرى الغير مالية تحدث تغير في مدخلاتا سواء كان ذلك التغيير جوهرياً مثل مدخلات مصنع النسيج الذي يشمل القطن وغيره من المواد الخام فتحدث له عمليات توصله إلى مخرجات على شكل ألبسه أو كان شكلياً مثل المنظمات التي يتركز نشاطها على التغليف والتعبئة .

أنواع المصارف

تقسم المصارف تبعاً :

أولا- لطبيعة النشاط الذي تمارسه : البنك المركزي ، بنوك تجارية ، بنوك إسلامية ، بنوك غير تجارية ( بنوك متخصصة " صناعية ، تجارية ، عقارية ، زراعية " ، بنوك استثمار )

ثانيا- تبعاً لملكيتها : البنك المركزي عام ، مختلط ، خاص

وفيما يلي هذه صورة مختصرة عن كل نوع من هذه البنوك :

* حسب النشاط

1- البنك المركزي : يتركز نشاط هذا النوع من البنوك في إصدار العملة ومراقبة نشاط البنوك التجارية والمحافظة على توازن سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية إضافة إلى أن البنك المركزي هو بنك الحكومة ويقوم بكل ما يكلف به من قبل الحكومة .

2- البنوك التجارية : هي البنوك التي تقوم بقبول الودائع بأنواعها الآجل أو حساب التوفير تدفع لأصحابها عند الطلب بالنسبة لحساب التوفير وعند الأجل المحدد بالنسبة للودائع ، وتمنح كذلك القروض قصرة الأجل التي تستخدم في تمويل النشاط التجاري في الغالب وهذا هو نشاطها الرئيسي إضافة إلى أنشطة أخرى امتد في الآونة الأخيرة إلى أغلب المجالات ( صناعية وعقارية ) .

3- البنوك المتخصصة : يتخصص هذا النوع من البنوك في قطاعات معينة مثل القطاع الصناعي والعقاري والزراعي وغالباً ما تعتمد في مواردها المالية على المبالغ التي تخصصها لها الدولة ، إضافة إلى السندات والأسهم التي تصدرها والقروض طويلة الأجل وهذا النوع من البنوك كان أكثر شيوعاً في العقود الماضية خاصة في الدول النامية بعد أن تحررت من الاستعمار وكانت تشعر بمدى الحاجة إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية ، وشاع هذا النوع من البنوك في الدول ذات الأنظمة الشمولية والمختلطة والتي تبنت على عاتقها مسؤولية التنمية الاقتصادية إلا أن دور هذا النوع من البنوك بداء يتلاشى في العقد الأخير من هذا القرن وأنها مؤهلة بأن تصبح تجارية .

4- البنوك الإستثمارية : تعتمد هذه البنوك على القروض طويلة الأجل والسندات وتغلب على نشاطها كذلك المضاربة في الأمور المالية وهذا ما يميزها عن البنوك التجارية الأخرى .

5- البنوك الإسلامية : نشاط هذه البنوك يقوم على أساس المبادئ الإسرمية ولذلك فهي تعتبر الفائدة التي تتعامل معها البنوك التجارية حرام كونها تحدد بمعدل ثابت مسبقاً ولذلك فإنها تقبل الودائع بأنواعها على أساس المشاركة في الربح وليس بمعدل ثابت محدد مسبقاً وكذلك تمويلها للغير يقوم على نفس الأساس .

* حسب الملكية

1- القطاع العام : يتمثل في البنك المركزي الذي هو بنك الحكومة المسؤول عن حساباتها

2- مختلط : تشارك الدولة القطاع الخاص في تأسيس بعض البنوك التجارية والبنوك المتخصصة ( صناعية ، زراعية ، عقارية ) وتكون أغلبية الأسهم للدولة .

3- خاص : ويشمل البنوك التجارية أو تلك التي يشارع فيها القطاع الخاص 100 % مع شركاء أجانب من الخارج .

السبت، 11 يونيو 2011

التأمين Insurance

مفهوم التأمين 

يعتبر التأمين من العمليات التي تتسم بالمخاطرة وهو بذلك يحقق هدفاً إجتماعياً إذا ما نظرنا إلى الأخطار التي يغطيها ومنها على سبيل المثال الحوادث التي تؤدي إلى الموت ، العجز التام ، العجز الجزئي بالنسبة للبشر وكذلك ما يلحق بالممتلكات من أضرار ، ويقوم التأمين على أساس توزيع المخاطر أو الأضرار الناتجة عن حادثة معينة على مجموعة من الأشخاص بدلاً من تحمل آثار تلك المخاطر أو
الأضرار من قبل الشخص الذي تعرض لها ولغرض تحقيق ذلك يجري العمل على تجميع الأموال اختيارياً ممن يرغب في المساهمة في تغطية الخطر المتوقع حيث تم التعويض من الرصيد المشترك لهذه الأموال .

لذا فإن المفهوم الذي ينصرف إليه التأمين هو نقل عبء الخطر وتقدير الخسائر المستقبلية ، وتأسيساً على ذلك وباعتبار شركات التأمين هادفة للربح فهي تحصل على مقابل تحمل الخطر متمثلاً بالأقساط والعمولات التي تستوفيها من أولئك الأشخاص المؤمن لهم والذين يلتزمون بتسديدها وفقاً لشروط وأحكام عقد التأمين في المواعيد المتفق عليها .

وقد اهتمت الدول المختلفة بالتأمين ووضعت له تشريعات وأنظمة تحدد الضوابط والأسس التي تنظم التأمين وتحدد حقوق والتزامات الأطراف المعنية لعقد التأمين .

عقد التأمين

بالنظر لكون التأمين يمثل التزام بين طرفين لذا يستدعي الأمر تنظيم العلاقة بينهما بشروط توضح حقوق والتزامات كل طرف لذلك يعرف عقد التأمين بأنه " عقد يلتزم المؤمن ( شركة التأمين ) بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد ( المحاسب الأول ) الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية محددة يؤديها المؤمن له للمؤمن " .

ومن خلال التعريف يتضح أن عقد التأمين ينبني على عدة أركان منها :

1- المؤمن : وهي شركة التأمين وتمثل الطرف الأول في العقد والمتعهد بالتعويض عند حلول الخطر وتحقق شروطه إلى المؤمن له أو الشخص المستفيد .

2- المؤمن له : وهو الشخص الذي قبل بشروط العقد مع شركة التأمين ضد الأضرار أو ما يشتمل عليه عقد التأمين والتزامه بتسديد قسط التأمين وهو يمثل الطرف الثاني .

3- المستفيد : قد يكون المستفيد المؤمن له نفسه أو يكون شخصاً أخر يبرم التأمين لصالحه ويستحق مبلغ التعويض في حالة تحقق شروط الخطر المؤمن ضده .

4- قسط التأمين : ويمثل المبلغ الذي يلتزم المؤمن له بتسديده إلى شركة التأمين حسب المواعيد المحددة بوثيقة التأمين .

5- مبلغ التأمين : ويمثل هذا المبلغ قيمة التعهد في عقد التأمين الذي تلتزم به شركة التأمين تجاه المؤمن له في حالة تحقق الخطر وفقاً للشروط وتأسيساً على ما تقدم تشكل الأقساط التي تستلمها شركة التأمين الموارد الرئيسية وتشكل التعويضات الاستخدامات لهذه الموارد .
وبما إن شركات التأمين تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح لذلك فإنها تستثمر مواردها الرئيسية في مجالات حددها القانون كالعقارات والأوراق المالية والقروض والودائع من أجل الحصول على إيرادات من نشاطات متعددة تفادياً للخسائر المتوقعة ومن هنا تبرز أهمية المحاسبة في هذه الشركات من أجل تتبع موارد واستخدام الأموال التي تحصل عليها .

أنواع التأمين

تنص أغلب التشريعات على تقسيم التأمين إلى الأنواع التالية :

1- التأمين على الحياة : ويشمل جميع أنواع التأمين التي تتعلق بالحياة والأخطار التي تتعرض لها كالوفاة والعجز والشيخوخة والمرض ....إلخ
2- التأمينات العامة : وتشمل كافة أنواع التأمين عدا الحياة ومن أهم هذه التأمينات :
* تأمين الإدخار وتكوين الأموال : ويشمل جميع عمليات التأمين التي تقوم على إصدار وثائق تلتزم شركة التأمين بموجبها بأداء مبلغ في تاريخ لاحق دفعة واحدة أو على عدة دفعات مقابل قسط أو عدة أقساط يدفعها المؤمن له .
* التأمين ضد الحريق : ويشمل التأمين عن الأضرار الناجمة عن الحريق بمختلف مسبباته كالانفجارات والاضطرابات والظواهر الطبيعية وغيرها .
* التأمين على الأموال والبضائع ضد أخطار التنقل : ويشمل التأمين البحري والبري والجوي على الأموال والبضائع المنقولة وبجميع وسائط النقل ، كذلك يشمل الأخطار التي تتعرض لها تلك الأموال أثناء وجودها بالمستودعات قبل وصولها إلى مقصدها النهائي وكذلك يشمل التأمين على أجسام الطائرات والسفن وعلى آلاتها ومهماتها والأخطار التي تنشأ على بنائها وصناعتها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوها بما في ذلك الأضرار التي تلحق الغير .
* التأمين ضد الحوادث : ويشمل جميع عمليات التأمين المتعلقة بالحوادث الآخرى مثل تأمين الحوادث الشخصية وتأمين إصابات العمل والمسؤولية المدنية والتأمين ضد السرقة والتأمين على النقود بالخزائن الحديدية وغيرها .
* تأمين السيارات : ويشمل التأمين ضد الحوادث التي تنشأ من استخدام السيارات بمختلف أنواعها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير .

إعادة التأمين

قد يحصل لدى شركات التأمين إبرام عقود تأمين بمبالغ كبيرة تتجاوز قدرة الشركة المالية فيما إذا تحقق التعويض لذلك تقوم هذه الشركات بإعادة تأمين جزء من هذه المبالغ لدى شركات تأمين أخرى وتحتفظ بالمبالغ التي تتناسب وقدرتها التأمينية ولذلك تسمى هذه العملية إعادة التأمين .

وتنص التشريعات الخاصة بالتأمين على اعادة التأمين حتى ولو كانت المبالغ ضمن قدرة الشركة المالية وذلك من أجل توزيع المخاطر من جهة وتشجيع الترابط بين شركات التأمين المختلفة حيث ستحصل الشركة المصدرة على نسبة من الأقساط كإيرادات تتناسب والمبلغ المؤمن لديها وتبقى الشكرة الأولى المتنازلة مسؤولة أمام المؤمن لهم عن الوفاء بالتزاماتها بموجب عقود التأمين المبرمة .

وتسم الشركة التي تعيد التأمين لدى شركة أخرى بالشركة المتنازلة كما أشرنا Ceding  أو البائعة Selling أما الشركة التي يعاد لديها التأمين فتسمى المنازل لها Accepting أو إعادة التأمين Re insurer ويسمى المبلغ الذي تدفعه الشركة المنازلة بقسط إعادة التأمين .

هذا وقد تكون شركات إعادة التأمين شركات متخصصة بهذا النوع من التأمين كما أنها قد تكون شركات أجنبية ، وهكذا يتم نقل عبء التأمين إلى أطراف مختلفة تتجاوز حدود البلد الواحد وتكون شروط إعادة التأمين هي نفس الشروط التي يتضمنها العقد الأصلي .

ومن الناحية المحاسبية فإنه يترتب على إعادة التأمين عمولات تستحقها الشركة المتنازلة وتدفعها شركة إعادة التأمين نظير حصولها على إيرادات متمثلة بالأقساط التي تدفعها الشركة المتنازلة .

أنواع إعادة التأمين

يقسم إعادة التأمين إلى ثلاثة أنواع :

1- إعادة التأمين الإجباري : يكون هذا النوع بموجب القانون الذي ينص على وجوب قيام شركات التأمين بإعادة تأمين جزء من عملياتها لدى شركة أو عدة شركات تأمين أخرى محلية أو أجنبية .
2 - إعادة التأمين الإختياري : حيث يترك الخيار لشركة التأمين الأصلية في الإعادة لدى شركات أخرى ولها الحق في تحديد نسبة الإعادة والأخطار ومن ناحية أخرى يحق لشركات إعادة التأمين قبول أو رفض إعادة التأمين .
3 - إعادة التأمين الإتفاقي : حيث يكون هناك اتفاق مسبق بين الشركة المتنازلة وشركة إعادة التأمين على شروط إعادة التأمين والمبالغ التي تتم إعادتها .

مصادر التأمين

هناك ثلاثة مصادر رئيسية لعمليات التأمين يتم على أساسها المعالجة المحاسبية وهي :

1- العمليات التأمينية عن طريق الاتصال المباشر بالشركة حيث تتم المراجعة لإدارات ومكاتب الشركة لطالبي التأمين دون توسط طرف أخر ولما كانت شركات التأمين تدفع عمولة في حالة التأمين بواسطة الوسطاء لذلك فإن الشركة في هذه الحالة قد تمنح خصماً تشجيعياً يعادل تلك العمولة للعملاء ولا يكون ذلك إلزامياً .

2- العمليات التأمينية عن طريق الوكلاء والمندوبين حيث يتم التوسط باجراء التأمين بأنواعه عن طريق وكلاء معتمدين لشركات التأمين مقابل عمولة تدفع لهم وهؤلاء الوكلاء على نوعين :
* وكلاء وسطاء مفوضون تفويضاً كاملاً ويحق لهم تحصيل قيمة الأقساط وتوقيع واستخراج الإيصالات التي تثبت ذلك حيث تنظم العلاقة بين الشركة وبينهم بموجب عقد خاص ويترتب على ذلك مسك سجلات محاسبية لغرض بيان قيمة الأقساط المستلمة ومجموع المبالغ المودعه لصالح الشركة في حسابها لدى المصرف بعد استقطاع العمولة المقررة بالإضافة إلى تتبع قيد وثائق التأمين الجديدة والتعديلات والالغاءات التي تتعلق بها ، وفي نهاية فترة معينة يتم الاتفاق عليها تتم المحاسبة مع شركة التأمين لغرض تسوية الديون .
* وكلاء مفوضون تفويضاً غير كامل وتتحدد العلاقة مع الشركة عن طريق استجلاب العملاء إلى الشركة دون أن يكون لهم سلطة على إجراء التعاقد وتحصيل الأقساط بصورة مباشرة وبطبيعة الحال يحصل هؤلاء على العمولات المقررة بالنسب المتفق عليها كما تنظم علاقتهم بالشركة بموجب ما ينص عليه قانون التأمين وأن يكونوا مسجيلين في جداول خاصة بهم تشتمل على التفاصيل الضرورية لكل وكيل وسيط .

3- العمليات التأمينية عن طريق شركات تأمين أخرى : ويتم بموجب ذلك اتفاق بين شركات التأمين في عدة حالات منها أن شركة التأمين المعنية لا تباشر عمليات التأمين المقدمة لها فتحولها إلى شركة أخرى تمارس هذا النوع من التأمين وتبقى علاقة المؤمن لهم قائمة مع شركة التأمين الأولى وعادة تحصل الشركة التي حولت التأمين على عمولة من الشركة المحول إليها بموجب نسبة معينة .

سمات وأهداف المحاسبة في شركات التأمين 

توجد لدى شركات التأمين عدة التزامات مالية نظراً لطبيعة عملها حيث تتعامل مع عدد كبير من العملاء وعدد آخر من الوكلاء " الوسطاء " كما أن بعضاً من عملياتها يتم خارج البلد ويترتب على ذلك التزام الشركة بالوفاء بهذه الالتزامات سواء بصورة آنية أو بصورة متوقعة مستقبلاً .

وتأسيساً على ذلك يستدعي الأمر أن تنسجم المتطلبات المحاسبية مع هذه النشاطات وتتبع آثارها لذلك فإن أهم سمات المحاسبة في شركات التأمين تتلخص بالأتي :

1- خضوع المحاسبة لأحكام القوانين والأنظمة التي تحكم عمليات التأمين حيث تحدد النماذج والسجلات المحاسبية وفقاً لأحكام هذه القوانين والأنظمة من أجل الإثبات المحاسبي في هذه السجلات .

2- المخاطرة وعدم التأكد : تلازم صناعة التأمين عادة حالات المخاطرة وعدم التأكد لذلك فإن إحتساب أقساط التأمين والمخصصات تعتمد على نظرية الإحتمالات ولهذا تستعين شركات التأمين بالخبراء عند إحتساب تلك الأقساط والمخصصات وهذا ما يجعل المحاسبة في هذ الشركات تعتمد على ظاهرة التقدير أيضاً .

3- كثرة التسويات الجردية : تتطلب المحاسبة في شركات التأمين ضرورة إجراء التسويات القيدية ويعود السبب في ذلك إلى إبرام عقود طويلة الأجل التي تمتد لأكثر من فترة مالية وخاصة في تأمينات الحياة بالإضافة إلى أن كثيراً من العقود تتم في تواريخ مختلفة من السنة وهذا يستدعي إجراء التسوية اللازمة في نهاية السنة المالية وفقاً لمفهو الإستحقاق .

4- تتعد أنواع النشاطات في شركات التأمين مما يترتب على ذلك إعداد حسابات ختامية لكل نوع واستخراج نتيجة نشاطه مما يستدعي حصر نفقات وإيرادات تلك الأنواع عن طريق إنشاء مراكز ربحية للمحاسبة عليها .


أما أهم الأهداف المحاسبية في شركات التأمين أوجزها كالأتي :

1- مراقبة حركة إصدار وتجديد الوثائق ومتابعة تحصيل الأقساط والأجور المستحقة .
2- مطابقة الحسابات الجارية التي تتم بين الشركة ووكلائها وتنظم احتساب العمولات بصورة دورية .
3- مراقبة حجم الإلتزامات والتعهدات المترتبة على الشركة وطرق تشغيل المبالغ الفائضة عن الحاجه بهدف الاتسخدام الأمثل للموارد المتاحة وتكوين الإحتياطيات التي تتطلبها أعمال الشركة إستناداً للقوانين والأنظمة .
4- السيطرة على حركة المستندات وطرق الرقابة الفعالة عليها .
5- إيجاد الصيغة الملائمة لإعداد حسابات النتيجة والوضع المالي والبيانات الإحصائية بصورة دقيقة .