ما هو الأصل ؟
وهل هناك تعريف محدد؟
سأتحدث عن ماهية الأصول من حيث التعريف و المعايير الواجب اعتبارها في ذلك ولن أتطرق إلى أي نوع من أنوع الأصول لان هذا يمثل في حد ذاته موضوع آخر..
التعاريف :
فمن الناحية التاريخية فتعريف الأصل يختلف باختلاف وجهة النظر المتبعة والتي يمكن أن نقسم تعاريف الأصول إلى :
1- من وجهة نظر أصحاب المشروع
2- وجهة نظر الإدارة .
3- وجهة نظر المشروع .
فقد عرف الأصل ASSET من وجهة نظر أصحاب المشروع على أنه:
" كل شي مملوك للمشروع وله قيمة "
حيث يعتبر أصحاب المشروع أن جوهر أي أصل هو في قدرته على سداد الديون للمنشأة وحتى يكون قادرا على ذلك لا بد:
· أن يكون مملوكا للمنشأة .
· أن يكون له قيمة معينه .
وقد أيد مجموعة من الكتاب وجهة النظر السابقة في تعريفهم للأصول، فقد عرف CHAMBERS الأصول بقوله " الأصل هو أي وسيلة في حيازة الوحدة الاقتصادية ويكون لها حقوق قانونية عليها ".
كذلك حددت لجنة المصطلحات للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين American Institute of Certified Public Accountants ( AICPA ) مفهوم الأصول بقولها " شي ما يمثل رصيد مدين قابل للترحيل للفترة التالية لقفل الحسابات تبعا للمبادئ المحاسبية على أساس أنه يمثل إما حق ملكية أو قيمة يمكن الحصول عليها و نفقة تمت وأوجدت حق ملكية أو من المحتمل إيجادها مستقبلا " .
كذلك عرفها OLIVER بقوله :
: أنها تلك الموارد التي تستخدم في سداد الالتزامات والديون على المشروع.
مما سبق نجد أن تعريف الأصول اهتم بالجانب القانوني الذي اشترط توافر حق الملكية والحيازة للمواد وبالتالي المقدرة على سداد الالتزامات حتى يكون أصلا من الأصول .
كما عرف من وجهة الإدارة على أنه عامل من عوامل الإنتاج ، فالاهتمام ينصب على المقدرة الإنتاجية للأصل وهذا التحول في تعريف الأصل يرجع إلى ظهور المشروعات الضخمة مثل شركات المساهمة وكذلك نتيجة إتحاهات المقرضين الذين أصبحوا يهتمون بمقدرة المشروع الإنتاجية كأساس للإقراض وهذا بالتالي أدى إلى اهتمام المحاسبين بمقدرة المشروع الربحية .
أما تعريف الأصول من وجهة نظر المشروع فهي عبارة عن خدمات مستقبلية وقد أخذ بهذا التعريف الكثير من الكتاب والهيئات.
فقد عرفت لجنة المفاهيم والمعايير التابعة لجمعية المحاسبة الأمريكية Statements of Financial Accounting Standards Board ( FASB ) الأصول بقولها :
" هي الموارد الاقتصادية المخصصة لأغراض المشروع خلال وحدة محاسبية محددة فهي تجمعات للخدمات المتوقع الحصول عليها مستقبلا ".
كذلك عرف SPROUSE & MOONITZ الأصول بقولهما "
هي مجموعة المنافع المستقبلة المتوقعة أو الحقوق التي حصل عليها المشروع نتيجة لأحداث مالية تمت في الماضي أو الحاضر " .
كما عرف CANNING الأصول بقوله :
"الأصل هو أي خدمة يمكن ترجمتها في شكل نقدي ويكون للمشروع الحق في استلام هذه ا لخدمات " .
من التعاريف السابقة يتضح أن الأصول تكون أصولا إذا ما توافر فيها ما يلي :
1- أن يكون هناك خدمات اقتصادية متوقعه في المستقبل.
2- أن تستفيد المنشأة من الخدمات الاقتصادية والمزايا المستقبلية.
3- توافر المطالبة القانونية لهذه الحقوق أو الخدمات لان مرجعها أحداث مالية تمت في الماضي أو الحاضر.
وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن الأصل يتمثل في الموارد الاقتصادية التي تخضع لرقابة المنشأة أو تتوقع المنشأة تحقيق رقابة عليها مستقبلا.
والملاحظ أنه يمكن تقسيم التعاريف السابقة إلى قسمين : -
· تعاريف عكست وجهة النظر القانونية وهي اشترطت توافر حق الملكية والحيازة للمورد باعتباره أصلا من الأصول وبالتالي قدرته على سداد الديون .
· تعاريف عكست وجهة النظر الاقتصادية وقد اشترطت حتى يكون المورد ضمن الأصول إذا ما توافر الحق في استلام منافع اقتصادية مستقبلة وهذا يعني ضرورة :
1- أن يكون هناك توقع لمنافع اقتصادية مستقبلة.
2- إمكانية قياس هذه المنافع.
3- أن يكون للمشروع الذي يثبت الأصل في سجلاته الحق في استلام هذه المنافع .
المعايير:
أيا كانت وجهة النظر التي تم الأخذ بها ، فإنه ومن خلال التعاريف السابقة نستخلص المعايير الآتية :
1- معيار الملكية: -
أن يكون الأصل مملوكا للمنشأة وله حرية التصرف فيه وبالتالي الحق في الحصول على المنافع من استخدامه،
والعنصر الرئيسي في هذا الصدد هو الرقابة والتحكم وطبقا لما ذكره IRVING FISHER فإن الرقابة والتحكم تعني أن تكون لدى الوحدة المحاسبية ( المنشأة ) فرصة الحصول على كل أو بعض الخدمات المستقبلة لهذا الشيء ، وعادة تكون الفرصة متاحة للمنشأة نتيجة الملكية فالمنشأة تمتلك الشئ ولها حق قانوني في الحصول على كل أو بعض خدماته المستقبلة .
وعلى الرغم من ذلك فهناك حالات عديدة تعامل كأصول على الرغم من عدم ملكية المنشأة لها بالمفهوم التقليدي الشائع للملكية فعلى سبيل المثال عقود الاستئجار طويلة الأجل في ظل البيع تعتبر من الأصول الثابتة " رسملة قيمة الإيجار " كذلك في حالة الاستثمار في أسهم شركة تابعة فإن قيمة هذه الأصول تظهر في الميزانية للشركة القابضة باعتبارها أصل من الأصول حتى ولو لم تكن ملكيتها كاملة فالمعيار هو وجود رقابة وتحكم بشكل واضح من الشركة القابضة على الشركة التابعة .
2 – معيار الخدمات المستقبلة: -
إن الشئ إذا لم يكن يتوقع منه تقديم خدمات مستقبلة للمنشأة تمتد لأكثر من فترة محاسبية فلا يمكن اعتباره أصل ، وقد كان هذا واضح في تعريفات SPROUSE & MOONTIZ , CANNING
فالمعروف محاسبيا أن المصروف الذي تمتد فائدته لأكثر من فترة محاسبية يعتبر مصروف رأسمالي وبالتالي يخفض كل فترة محاسبية بمقدار المنافع التي يتم الحصول عليها وما كان دون ذلك فهو مصروف إيرادي يمثل عبء على الفترة المحاسبية ويقفل في حساب الأرباح والخسائر .
3 – معيار المقدرة الإنتاجية : -
أن يكون الأصل قادرا على تحقيق إيراد وعائد فالغرض منه هو استخدامه في الإنتاج وذلك لتحقيق أهداف المنشأة التي تسعى لتحقيقها في ظل التكامل في عناصر الإنتاج المختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق